الشيخ فاضل اللنكراني

283

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 12 : لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية ، فأخّر ] مسألة 12 : لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً . ( 1 )